الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان جاهلًا بوجوب الفدية، فلا تلزمه، كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 123312.
ومن شك هل كان فطره في العام الماضي، أو قبله؛ فإن الأصل أن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين أضيف إلى أقربهما، ومن ثم؛ فيقدر فطرك في العام الماضي، ولا تلزمك فدية، وانظر الفتوى: 166109.
والواجب في الإطعام عند الجمهور تمليك الفقير القدر الواجب، وهو نصف صاع، يعني كيلو ونصف عند الحنابلة، ويجب نصف هذا المقدار، وهو 750 جرامًا عند الشافعية، والمالكية.
ومن عجز عن الكفارة استقرت في ذمته لحين يقدر عند كثير من العلماء.
والله أعلم.