الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد حضت حيضتين قبل العقد، فهذا كاف في إثبات براءة الرحم؛ لأن الراجح من أقوال الفقهاء أنه تكفي في ذلك حيضة واحدة، كما بينا في الفتوى: 1677.
وأما الحيضة التي بعد العقد، فلا تحسب؛ لأن المقصود أن يكون الاستبراء قبل العقد.
والله أعلم.