الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المعقود عليها عقدا شرعيا تعتبر زوجة لمن عقد له عليها، فيحل لكل منهما مع الآخر ما يحل بين الزوجين، إلا أنه ينبغي أن يراعى ما بينهما ما قد يكون من شرط أو عرف بتأخير الدخول، كما سبق بيانه في الفتوى: 61470.
فلا حرج شرعا إذن في الكلام بين العاقد والمرأة المعقود له عليها عن أمور الاستمتاع، ولو ترتب عليه الإنزال، وينبغي المبادرة إلى إتمام الزواج والدخول - ما أمكن - وإزالة ما يمكن أن يوجد من عوائق حتى يعف كل من الزوجين صاحبه.
والله أعلم.