الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما حجتك: فإن كانت بعد البلوغ؛ فهي مجزئة عن حجة الإسلام، ولا عبرة بشكك في ترك بعض واجباتها؛ فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها، لا يؤثر في صحتها، وانظري الفتوى: 120064.
وما دمت فعلت ما أمرك به أبوك، فلا تبعة عليك. والأصل صحة حجّك، فلا داعي للاسترسال مع الشكوك في هذا الأمر.
وأما عمرتك: فإن كنت طفت حال الحيض، فإن عمرتك لم تتم عند الجمهور، وما زلت على إحرامك.
فعليك أن تكفي عن محظورات الإحرام، وعليك أن ترجعي إلى مكة، فتطوفي وتسعي.
فإن تعذر عليك الرجوع إلى مكة، فإنك تتحللين بذبح هدي، كما يفعل المحصر.
فإن عجزت عن الهدي، فعليك صيام عشرة أيام، ولا يعتد لك بتلك العمرة.
وأما عند الحنفية: فتلزمك بدنة تذبح في مكة، وتقسم على فقراء الحرم، وعمرتك صحيحة؛ لأن الطهارة عندهم واجب، يجبر تركه بدم.
ويسعك العمل بهذا المذهب، إن كان أرفق بك، ولمزيد التفصيل في من أقدمت على الطواف وهي حائض، راجعي الفتوى: 140656.
والله أعلم.