الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه صوم من رمضان وصوم عن كفارة وصوم عن نذر، قدم القضاء ثم الكفارة ثم النذر، نص على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم
النووي في "المجموع"، وأما عن حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء، فسبق في الفتوى رقم:
3718، والفتوى رقم:
3357، وأما عن الصيام بأكثر من نية، فانظري الفتوى رقم:
29870، ويجوز لك تقديم الست من شوال على صيام النذر، ما لم يكن هذا النذر معينا.
والله أعلم.