الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان إذا كانت تخشى على نفسها، أو على جنينها.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَامِل وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ أَوِ الضَّرَرَ أَوِ الْهَلاَكَ وَالْمَشَقَّةَ، وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ صَوْمِهِمَا كَالْمَرِيضِ. اهــ
فلا حرج على زوجتك إذا أفطرت في رمضان، إذا خافت على نفسها، أو على جنينها، أو كان يشق عليها الصيام. وانظر المزيد في الفتوى: 275299، والفتوى: 113353 .
والله أعلم.