الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ العمرة فريضة على المستطيع، كالحج، فإذا كانت زوجتك لم تعتمر قبل ذلك عمرة الفريضة؛ فذهابها إلى العمرة دون إذنك؛ جائز غير محرم، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: ..والعمرة مثل الحج مثلما تقدم ..؛ لأنها فريضة على الصحيح. فإذا لم يسمح لها بالعمرة، فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر، كالحج. انتهى من فتاوى نور على الدرب. وراجع الفتوى: 152265.
وأمّا إذا كانت تلك العمرة نافلة؛ فذهاب زوجتك إليها دون إذنك؛ معصية ونشوز، جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهِ، أَيْ: مِنْ مَحَلٍّ رَضِيَ بِإِقَامَتِهَا بِهِ، وَلَوْ بَيْتَهَا، أَوْ بَيْتَ أَبِيهَا، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ لِعِيَادَةٍ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي، بِلَا إذْنٍ مِنْهُ، وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ، عِصْيَانٌ وَنُشُوزٌ. انتهى.
ونصيحتنا لك أن تعاشر زوجتك بالمعروف، وتتجاوز عن زلاتها.
ونصيحتنا لها أن تعرف حقّ زوجها عليها، وتحسن عشرته، ولا تجحد إحسانه إليها، ففي صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ» قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ".
والله أعلم.