الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديث النفس بالطلاق، لا أثر له، ولا يترتب عليه وقوع الطلاق ولو كان هذا الطلاق منجزا، فضلا عن أن يكون معلقا، وراجع في ذلك فتوانا: 136015.
وتعلم من هذا أن هذا الطلاق لم يقع، وأن العصمة بينكما باقية، وأنه لا حرج عليك في معاشرة زوجتك.
وبقي أن نبين حكم هذا الإجهاض، فالإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحل الجنين على الراجح عندنا، كما أوضحناه في الفتوى: 44731.
فإن لم يكن هنالك عذر حقيقي دعا زوجتك لهذا الفعل، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وانظر شروط التوبة في الفتوى: 5450.
وإن كان هذا الإجهاض قد حصل بعد تمام أربعين يوما من الحمل، فيلزم فيه دية الجنين، وهي عشر دية الأم. وقدرها بعضهم بمائتين وثلاثة عشر جراما من الذهب تقريبا، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 130939.
والله أعلم.