الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق في صفة صلاة الجنازة بين ما إذا كان الميت رجلاً وما إذا كان امرأة، إلا أنه إن كان الميت امرأة فالسنة أن يقف عند وسطها، بخلاف الرجل فإنه يقف عند رأسه، وكذا يجوز للإمام تأنيث الضمير في الدعاء للمرأة فيقول: "اللهم اغفر لها وارحمها... إلخ"، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1999، والفتوى رقم:
30840.
والله أعلم.