الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التأكيد، أو التهديد، أو نحو ذلك، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق المعلق إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، فلا يقع الطلاق بالحنث فيه، ولكن تلزم الزوج كفارة يمين. وراجع الفتوى: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق وقع بعدم إحضار زوجتك الإيصالات في الوقت المحدد.
وإذا كنت راجعتها في العدة بالقول أو بمجرد الجماع، فقد رجعت إلى عصمتك، واحتسبت عليك طلقة.
وأمّا الطلاق الأخير، فإن كان الغضب قد بلغ بك مبلغاً أفقدك وعيك، ولم تدر ما تقول؛ فتلفظك بالطلاق في هذه الحال لغو لا يترتب عليه طلاق، وأمّا إذا كنت تلفظت بالطلاق مدركاً لما تقول؛ فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق في هذه الحال، وراجع الفتوى: 337432.
وتكرارك لفظ الطلاق من غير نية إيقاع أكثر من طلقة، لا يقع به إلا طلقة واحدة ، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه. انتهى.
وفي حال كون الطلاق قد وقع مرتين فقط؛ فيجوز لك مراجعة زوجتك في عدتها، وانظر الفتوى: 54195.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصح به أن تُعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلد السائل.
والله أعلم.