الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجك على علاقة بهذه العاملة، فقد أتى أمرًا منكرًا؛ إذ لا يجوز للمسلم شرعًا أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه، فقد كان هذا من شأن أهل الجاهلية، فنهى الله عز وجل عنه، وحذر منه في كتابه، فهو وسيلة للفتنة، وانتشار الفواحش، قال تعالى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}.
ويجب عليه أن يبادر إلى التوبة، وأن يقطع هذه العلاقة الآثمة؛ فإن التوبة واجبة على الفور، فلا يجوز التسويف فيها، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: والتوبة واجبة على الفور، فمن أخرها زماناً صار عاصياً بتأخيرها، وكذلك يتكرر عصيانه بتكرار الأزمنة المتسعة لها، فيحتاج إلى توبة من تأخيرها، وهذا جار في تأخير كل ما يجب تقديمه من الطاعات. اهـ. وشروط التوبة مبينة في الفتوى: 5450.
فإن تاب إلى الله وأناب فالحمد لله، وإلا ففراق مثله مستحب، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحبّ لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.
وينبغي تنبيهه إلى أن يجتنب هذا الفعل القبيح إن كان حقا على مصلحة الأولاد وتماسك الأسرة، فليجتنب ما يهدد كيانها. فإن أبى أن يستجيب لك في أمر الطلاق فيمكنك اللجوء للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.