الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالاستفادة: الحصول على شيء من المال تحت مسمى الربح، فهذا إن كان يعادل رأس المال المدفوع، أو أقل منه، فلا حرج على آخذه؛ لأنه استرد رأس ماله، أو جزءًا منه.
وأما إن كان المقصود بالاستفادة: الحصول على أرباح وهمية، تزيد على رأس المال المدفوع، فهذا القدر الزائد لا يستحقه آخذه، طالما أنه ليس ربحًا عن تجارة حقيقية، وإنما هو من أموال المودعين الآخرين، فيجب أن يرد إليهم، وانظر للفائدة الفتوى: 223750.
والله أعلم.