الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزادكم الله على الخير حرصًا، ووفقكم لما يحب ويرضى.
وأما ما ذكرتم من أوجه إنفاق مال أخيكم المحجور عليه؛ فلا يصح منه شيء إلا النفقة عليه هو، ومن تلزمه نفقته، كزوجته مثلًا.
وأما بنتاه المتزوجتان، فنفقتهما على أزواجهما.
فقد اتفق الفقهاء على أن ولي المحجور عليه، لا يجوز له التصرف في مال المحجور إلا بما يصلحه، على وجه النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له، واغتباط، فلا يجوز له التصدق، ولا الهبة منه، فإن فعل؛ فعليه ضمان ذلك من مال نفسه.
ولا يتغير هذا الحكم حتى ولو كان المحجور عليه هو الذي طلب هبة شيء من ماله لأحد، أو التبرع للفقراء مثلًا؛ لأنه غير أهل للتبرع، وراجع في ذلك الفتاوى: 133279، 127677، 44680.
والله أعلم.