الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما استشكلته في نقاط هي:
أولًا: تغير قيمة العملات ارتفاعًا أو نزولًا، لا يبيح الربا فيها. والذهب والفضة كذلك تتغير القيمة فيهما صعودًا وهبوطًا، والأوراق النقدية المتعامل بها تنطبق عليها أحكامهما.
ثانيًا: تغير قيمة العملات تغيرًا بينًا ليس مطردًا، بل إنما يكون في حال الكوارث، والحروب، وانهيار الاقتصاد، ونحو ذلك.
وعليه؛ فلا يصح أن يكون ذلك قاعدة.
ثالثًا: من يريد الربح، فليستثمر ماله استثمارًا مباحًا، وسبل الاستثمار المشروع كثيرة جدًّا، وليست محصورة في القرض بفائدة، وقد أحل الله البيع وحرم الربا.
رابعًا: كثير من أهل العلم راعى حالات الضرر بتغير قيمة العملة تغيرًا بينًا، وانهيارها، في الديون، ونحو ذلك، وانظر الفتوى: 66686.
والله أعلم.