الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحبك قد أتاك بهذا الناقل من باب دلالتك وإعانتك على عملك -كما يدَّعي- ولم يضْمَنْه ولم يكْفُلْه، فلا يلزمه شيء. لأنه لم يوجد أيٌّ من أسباب الضمان الثلاثة: العقد، واليد، والإتلاف.
قال القرافي في الفروق: أسباب الضمان ثلاثة، فمتى وجد واحد منها وجب الضمان، ومتى لم يوجد واحد منها لم يجب الضمان:
(أحدها) التفويت مباشرةً، كإحراق الثوب، وقتل الحيوان، وأكل الطعام، ونحو ذلك.
(وثانيها) التسبب للإتلاف، كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، ووضع السموم في الأطعمة ...
(وثالثها) وضع اليد غير المؤتمنة، فيندرج في غير المؤتمنة: يد الغاصب ... ويد المتعدي بالدابة في الإجارة ونحوها، ويخرج بهذا القيد يد المودع، وعامل القراض، ويد المساقي، ونحوهم فإنهم أمناء فلا يضمنون. اهـ.
وعندئذ فضمان البضاعة على السائل وحده، هو يتحمل خسارتها دون صاحبه، ويكون تحمُّل صاحبه للربع الذي تحمَّله من باب الإعانة والتبرع، لا من باب الوجوب واللزوم.
والله أعلم.