الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فانقطاع الدورة الشهرية ليس من العيوب التي يجب بيانها في قول جمهور الفقهاء، فضابط هذه العيوب ما يتعذر معه الوطء، أو الأمراض المنفّرة، أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى: 53843.
ويرى بعض العلماء أنه يجب الإخبار بكل عيب يفوت مقصود النكاح، ومن أعظم مقاصد النكاح الإنجاب، وهذا قول ابن القيم حيث قال: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود لأن الأصل السلامة.... والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، فإنه يوجب الخيار. اهـ. وقد صوبه الشيخ ابن عثيمين في كتابه الممتع الشرح الممتع.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم أو الدورة تستلزم علاجا لها، وقد تؤخر الحمل فهل يخبر بذلك الخاطب؟
فأجابت: إذا كانت هذه المشكلة أمرا عارضا مما يحصل مثله للنساء ثم يزول، فلا يلزم الإخبار به، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة أو غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة وهو ما زال معها لم تشف منه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك. اهـ.
فكما ترى أن في الأمر تفصيلا، وخلافا بين الفقهاء، والذي يقطع النزاع هو القضاء الشرعي، إذ يمكن للقاضي الاستماع للطرفين، وطلب البينات ونحو ذلك، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.