الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الصلاة هي صلاة الوتر، وصلاتها بالكيفية المذكورة هي مذهب الأحناف، كما هو مبين في الفتوى رقم:
7506.
ولا يجوز لك أن تصليها مع الإمام ثم تسلم بعد اثنتين قبله، ولو كان الحامل لك على ذلك عدم الرغبة في الإيتار، لأن في السلام بعد اثنتين قبل الإمام مخالفة للإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. رواه
البخاري.
والمشروع لك إذا أردت عدم الإيتار مع الإمام أن تصلي معه فإذا سلم جئت بركعة رابعة، وهذا أفضل من عدم دخولك في صلاة الوتر معه، لأن في صلاتك معه أجر ينبغي أن تحرص عليه وألا تفوته على نفسك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه
الترمذي وغيره، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية:
9762،
28986،
5015،
17301.
والله أعلم.