الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما عدد ركعات التراويح فقد سبق الجواب عليه في الفتوى رقم:
2497.
وأما تعدد الجماعة في مسجد واحد فينظر في المسجد، فإن كان من مساجد الأحياء التي لها جماعة معلومة وإمام راتب، فقد كره جمهور العلماء تكرار الجماعة فيه بغير إذن الإمام، وقالوا إن ذلك يفضي إلى اختلاف القلوب وإلى العداوة، فإذا أذن الإمام فلا بأس.
جاء في "تحفة المحتاج":
تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده، وأما إن كان المسجد من المساجد الجامعة والمطروقة كمساجد الأسواق ونحوها، فلا يكره تكرار الجماعة ومثله المسجد الذي ليس له إمام.
وذهب الحنابلة إلى عدم كراهة إعادة الجماعة في المسجد ولو كان مسجد الحي وله إمام راتب، وقالوا إذا صلى إمام الحي وحضرت جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهو قول
ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي.. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.
والذي نقوله هنا لمن دخلوا والإمام يصلي التراويح أن يصلوا مع الإمام فإن كان يصلي ركعة الوتر انتظروا حتى ينتهي من صلاته وصلوا جماعة، ومحل ذلك إذا كان تأخرهم عن الجماعة الأولى لعذر، أما إن كان لاختلاف وعداوة مع الإمام الراتب وجماعته، فيكره لهم إقامة جماعة ثانية، وأولى لهم أن يصلوا فرادى ولا سيما في صلاة التراويح، فإن الجماعة في التراويح سنة، والسعي لوحدة المسلمين وتوادهم واجب وأما جواب السؤال الثالث، فانظره في الفتوى رقم:
26831.
والله أعلم.