الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الواقعة إن كانت قد حصلت عند القاضي الشرعي، فلا كلام لنا فيها، والمظنون بالقاضي الشرعي أن يكون قد قام بما هو مطلوب منه شرعا. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 47816. وهي عن النكاح بغير ولي وبموافقة الحاكم.
ومنها تعلمي أن هذا النكاح صحيح، وإن وجد منه أولاد، فينسبون لهذا الرجل.
وعلى فرض فساد النكاح لكونه بغير ولي، أو حكم حاكم، فإنه نكاح شبهة، يدرأ به الحد، ويلحق فيه الولد بأبيه.
وانظري الفتوى: 22652. فأمر الزنا وإقامة الحد غير وارد هنا أصلا.
والله أعلم.