الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل يريد شراء جهاز، ولا يملك ثمنه حالا، ولو سدد الثمن للشركة حالا، فتنقص عنه خمسمائة من ثمنه. ويريدك أن تدفع الثمن للشركة للحصول على الخصم كي تقتسمانه، ثم يسدد إليك ما دفعته عنه.
وإذا كان كذلك، فهذا لا يجوز؛ لأنه قرض بفائدة؛ لأنك تدفع عنه الثمن خمسة آلاف، وتستوفي منه ما دفعته زائدا بمائتين وخمسين. وهذا ربا لا يجوز، والمخرج منه أن تشتري له الجهاز الذي يريد شراءه، فتشتريه لنفسك أولا. فإذا ملكته وحزته تبيعه له بالربح الذي تتفقان عليه.
ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع؛ لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: أوه، أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره.
فبيَّن له المخرج الشرعي عن الوقوع في الربا المحرم.
والله أعلم.