الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كتبنا لك الرد على السؤال الذي أشرت إلى رقمه، ولعلك تجد فيه الإجابة الشافية إن شاء الله.
وبالنسبة لأهل الزوجة فإنهم لا يجوز لهم أن يساعدوا هذه المرأة على هذا النوع من الأعمال، لما فيه من معصية الله تعالى وإفساد للزوجة على زوجها، والتعاون على الإثم والعدون.
وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[المائدة:2].
وكان الواجب عليهم أن ينصحوها ويوجهوها للخير دائماً، بدلاً من تحريضها على معصية الله تعالى والخروج على طاعة زوجها وإفسادها عليه.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ليس منا من خبب امرأة على زوجها... رواه
أحمد وأبو داود ، ومعنى خببها أفسدها.
وإذا ثبت عنده أن أهلها يفسدونها، فله منعها من زيارتهم ومكالمتهم منعاً للضرر، ولتفاصيل ذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
20950
وننبه السائل الكريم إلى أن العلاقات الزوجية، وخاصة مع أهل الزوجة مبناها في الأصل على الاحترام والمكارمة والمودة، قال الله تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(البقرة: من الآية237).
والله أعلم.