الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوضوء لا ينتقض بمس الشفرين أو أحدهما.
قال البهوتي في كشاف القناع: و (لا) ينقض مس امرأة (شفريها وهما اسكتاها) ؛ لأن الفرج هو مخرج الحدث، وهو ما بينهما دونهما. انتهى.
وبه تعلمين أن عمرتك والحال ما ذكر صحيحة، وعلى تقدير أنك مسست الفرج وهو ما بين الشفرين؛ فإن الفتوى بالقول المرجوح، والعمل به بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك، مما سوغه كثير من أهل العلم، وانظري الفتوى: 125010.
فيسعك إذاً العمل بقول من يرى أن مس الفرج غير ناقض للوضوء، والخلاصة أن عمرتك صحيحة -إن شاء الله-.
والله أعلم.