الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما أخبرك به هذا الشيخ عن ابن عباس صحيح النسبة إليه، لكنه خلاف قول الجمهور، وخلاف ما نفتي به.
وانظري لتفصيل ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا الفتوى: 113353.
وعلى ما نفتي به؛ فالذي يلزمك هو قضاء تلك الأيام فحسب.
وإنما يلزمك قضاؤها متى قدرت على ذلك، فأنت معذورة ما دمت لا تستطيعين القضاء، فإذا تمكنت منه، واسترددت صحتك؛ فحينئذ فاقضي ما يلزمك قضاؤه.
والله أعلم.