الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخارج من مجرى البول أو مخرج الولد ينقض الوضوء، ولا يؤثر على الصيام، سواء كان مذيا أو وديا أو بولا أو إفرازات مهبلية، أما خروج المني، فإنه يوجب الغُسل، ويفسد الصوم إذا كان بالقبلة أو المباشرة أو الاستمناء باليد، أما إذا خرج بغير ذلك كالتفكر أو النظر، فإنه لا يفسد الصوم، لكنه يوجب الغسل، والظاهر من حال السائلة أن السائل الذي خرج منها لا يلزم منه الغسل، لأنه إن كان منيا فالغالب على الظن أنه من بقايا الجماع السابق وقد اغتسلت منه، وقد نص أهل العلم على أن خروج المني بعد الغسل من غير شهوة لا يوجب إعادة الغسل من جديد، أما إذا كان السائل المذكور غير مني، فلا يترتب عليه سوى نقض الوضوء، ولتراجع الفتوى رقم:
27046، والفتوى رقم:
5188.
والله أعلم.