الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك ترك بيت الزوجية دون إذن زوجك، إلا إذا كان عليك ضرر في البقاء فيه، كما لو كان زوجك يضربك ضربًا مبرحًا، أو كان لا ينفق عليك وتحتاجين إلى الخروج للكسب، وراجعي الفتوى: 376477.
لكن إذا كان زوجك يسبّك ويشتمك بألفاظ تمسّ الشرف، ويمتنع من الإنفاق الواجب عليك، فلك أن ترفعي أمره إلى القضاء؛ ليزيل عنك الضرر، ولو بالتطليق، قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها، أي: للزوجة التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعًا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبّها، وسبّ أبيها. انتهى.
والواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، وليس عليك أن تنفقي من مالك شيئًا على البيت، إلا أن تتبرعي بذلك طواعية.
وعليه أن ينفق على أولاده المحتاجين للنفقة، كالصغار، والعاجزين عن الكسب، وانظري الفتوى: 25339.
وقد سبق لنا بيان عدم وجوب إنفاق الأب على أولاده في الدراسة الجامعية، كما في الفتوى: 59707.
والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك؛ حتى يعاشرك بالمعروف، ويقوم بما يجب عليه من الإنفاق، ولا مانع من الاستعانة ببعض الأقارب، أو غيرهم من الصالحين؛ ليصلحوا بينكما.
فإن لم يفد ذلك، وبقي زوجك مسيئًا عشرتك، فوازني بين ضرر البقاء معه وضرر الطلاق، واختاري ما فيه أخفّ الضررين.
والله أعلم.