لا يقرأ المأموم في الجهرية إلا بفاتحة الكتاب
20-11-2003 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز الدعاء إبان قراءة الإمام فأنا أجد نفسي أحيانا أدعو والإمام يقرأ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المأموم أن ينصت إذا قرأ الإمام في الجهرية، وأن لا يشتغل بدعاء أو ذكر أو قراءة إلا بفاتحة الكتاب، لحديث: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه أبو داود وأحمد .
وأما ما عدا فاتحة الكتاب فليس للمأموم أن يقرأ شيئاً غيرها، أو أن يتلفظ بدعاء وذكر ونحو ذلك حال قراءة الإمام جهراً، لقول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (لأعراف:204)
قال الإمام أحمد : أجمع الناس على هذه في الصلاة، وفي الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواه أحمد .
والله أعلم.