الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذمة الميت تظل مشغولة بدينه حتى يُقضى عنه. وإذا تعهد أحد بقضاء دينه، فهذا إنما ينتفع به الميت إذا حدث بالفعل، وأما قبل ذلك فتبقى ذمة المدين مشغولة؛ فإن جمهور الفقهاء على أن المضمون عنه لا يبرأ بمجرد الضمان، وإنما يبرأ بأداء الضامن بالفعل. وراجع في ذلك الفتاوى: 18621، 26174، 97423.
وعلى ذلك؛ فالنظر هنا في ثبوت هذا الحق في ذمة والدك، فإن كان هو الذي ذهب إلى المشفى بنفسه، وهو من تعاقد معها على ما تم عمله، فالدين ثابت في ذمته، فإن أراد السائل أن يعجل إبراء ذمة والده، فليتعجل بقضاء الدين، سواء فعل ذلك بنفسه، أو عن طريق كفيل والده.
وأما إن كان كفيله هو من ذهب به إلى المشفى، وهو من تعاقد معها على ما تم عمله، ودفع لهم ما دفع من التكلفة وتعهد بدفع الباقي ، فالدين هنا - فيما يظهر - يثبت في ذمة الكفيل نفسه، لا ذمة المتوفى.
والله أعلم.