الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمس الرجل لأمهِ أو أخته أو أي امرأة من محارمه، أمر لا بأس به في رمضان وفي غيره، ما لم يخش أن تنشأ عنه شهوة من أحدهما، وكذا الحال بالنسبة للقبلة إلا أن الباب فيها أضيق، وراجع الفتوى رقم:
3222.
وأما عن تقبيل الزوجة، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:
853.
والله أعلم.