الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما سنذكره ليس حكمًا بين المتنازعين؛ إذ الحكم في مثل هذا يحتاج الى قاض، أو مجلس تحكيم، لكن من حيث الأصل الشرعي، إذا لم تكن إلا شريكًا بالعمل فقط، ولا علاقة لك برأس المال، فالخسارة إنما يتحملها الشريكان في رأس المال، كل منهما بحسب نسبته في رأس المال، جاء في نصب الراية: والوضيعة (الخسارة) على قدر المالين. اهـ. وجاء في المغني: والوضيعة على قدر المال.. لا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم. اهـ. وجاء في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا، ولو تفاضلا ومالهما سواء ... والوضيعة على المال. انتهى. أي: على قدر المال. وفي كشاف القناع: الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بمالكه، فوزع بينهما على قدر حصصهما. اهـ.
وأما العامل في المال المشارك بجهده فقط، فلا يتحمل شيئًا من الخسارة، ما لم يكن قد تعدّى، أو فرّط، ولكنه قد خسر الوقت، والجهد، كما خسر غيره المال.
والله أعلم.