الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الرجل أن يعدد الزوجات إذا كان قادراً على العدل بينهن، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق لأجل ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم:
10298، والفتوى رقم:
10382.
وإذا كان الأمر كما ذكرت فقد ارتكبت زوجتك بفعلها المذكور عدة محذورات:
الأول: نشوزها عن طاعة الزوج.
الثاني: أخذها أموال الزوج وبيع شقته بغير إذنه.
والثالث: طلبها طلاق أختها.
فيجب عليها أن تتوب إلى الله من ذلك وتعود إليك، كما يجب عليك أن تعدل بين الزوجتين.
أما عن النفقة فإذا كان الأمر كما ذكرت، فامرأتك ناشز لا نفقة لها ولا سكنى ولا قسمة، وراجع الفتوى رقم:
36384، والفتوى رقم:
18753.
والله أعلم.