الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمردُّ هذا الأمر إلى الأطباء الثقات، وإذا اختلفوا فيرجع إلى أوثقهم، وانظري الفتوى: 112768.
فإن أجاز لك الطبيب الثقة الصوم، وأخبرك أنه لا ضرر عليك إذا صمت، فالصوم واجب عليك، ولا عبرة بكلام زوجك إذاً وما حلفه من يمين، ويجب عليه أن يكفر عن يمينه تلك، والحال هذه. ولا تأثمين بمخالفته، والصوم بغير إذنه؛ لأنه صوم واجب. ولست والحال هذه ملقية بنفسك، ولا بولدك للتهلكة، ما دام صومك بناء على قول الطبيب الثقة، وعلى التجربة القاضية بأنه لا يضرك.
وأما إذا قرر الأطباء الثقات أن الصوم يضر بك، أو بجنينك، فلك رخصة في الفطر، وإن كان زوجك طبيبا، وكنت تثقين بقوله أكثر من غيره لاطلاعه على تفاصيل حالتك، فلا حرج عليك في العمل بقوله، ولكنه تلزمه الكفارة على كل حال ما دمت قد خالفت يمينه وصمت. والواجب عليك إذا أفطرت خوفا على نفسك أو على جنينك مبين في الفتوى: 113353.
والله أعلم.