الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسواء أردت باليمين الطلاق أم غيره؛ فلا يترتب على هذه العبارة طلاق، ولا تلزمك بها كفارة، فالوعد بصريح الطلاق، لا يترتب عليه طلاق، ولا يجب الوفاء به، ولا يستحب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق، لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى.
والواجب على زوجتك أن تطيعك في المعروف.
وإذا لم تطعك فيما يجب عليها، أو ظهرت منها أمارات النشوز، فليس العلاج في التهديد بالطلاق، ولكن بالتدرج في وسائل الإصلاح من الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، وراجع الفتوى: 315343.
والله أعلم.