الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن السائل قد تكلم مع المصنع مباشرة، وأوضح لهم ما يريد فعله، فقد انتفى إشكال العمل لحسابه الخاص في مجال عمل شركته. ويبقى الإشكال الأهم وهو التكييف الفقهي للاتفاق المذكور!
فالسائل ليس شريكا، لا للعميل ولا للمصنع، وإنما هو مجرد كفيل، أو ضامن لثمن المنتج لدى العميل، وعقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح!
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بخطاب الضمان: الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان، يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقروض، وذلك ممنوع شرعاً. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتويين: 74139، 138210.
والمخرج من ذلك: أن يتفق السائل مع المصنع على المنتج المطلوب لحساب نفسه، فإذا تملكه وحازه، باعه هو بعد ذلك لهذا العميل.
والله أعلم.