الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنه لا ضمان عليك بسبب الخطأ الذي حصل منك أثناء تعبئة البيانات، التي طلب منك صاحبك تعبئتها، إذا لم تقصّر، أو تفرّط؛ لأن الخطأ في مثل هذا وارد، وأنت مؤتمن، وقد كان بإمكانه هو التأكد من البيانات بعد إدخالك لها.
والمقرر عند الفقهاء، أن المؤتمن غير ضامن، ما لم يتعد، أو يفرط فيما اؤتمن عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.
وإذا لم تستطيعا حلّ هذا النزاع بينكما بالتراضي، فلا مناص من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.