الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقاعدة: (من لم يكفر الكافر، فهو كافر)، إنما هي في شأن الكفار المقطوع بكفرهم، ممن لا يدينون بالإسلام أصلًا -كاليهود، والنصارى، والوثنيين-.
وأما المسلم الذي بدر منه ما هو من نواقض الإسلام، فلا يصح أبدًا تنزيل تلك القاعدة في حقه، بل لا يسوغ أصلًا لعامة الناس أن يحكموا عليه بالكفر -فضلًا عن أن يقال: من لم يكفره، فهو كافر!-، فإن الحكم بالكفر على الشخص المعين، المظهر للإسلام، موقوف على اجتماع الشروط، وانتفاء الموانع، ومرد الحكم على الأعيان إلى القضاء الشرعي فقط -وما يقوم مقامه، كهيئات الإفتاء، ونحوها-، الذين من شأنهم التحقق من اجتماع الشروط، وانتفاء الموانع، وراجع في هذا الفتوى: 322480.
وأما سبّ الدين: فقد أطلق جمع من العلماء أن شتم دِين المسلم كفر، بينما فصّل آخرون، فقالوا: إن قصد الساب بسبّ دِين المسلم أخلاقه الرديئة، ونحو ذلك، لا حقيقة دِين الإسلام نفسه، فإنه لا يكفر، كما سبق في الفتوى: 319498.
ثم إننا ننصحك بالإعراض عن الوساوس، والكف عن التشاغلِ بها، وقطع الاسترسالِ معها، وعدم السؤال عنها، والضراعة إلى الله أن يعافيك منها.
والله أعلم.