الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأصل أنه يلزمك قضاء ما أفطرتِه بسبب الحيض أو غيره، وليس لك أن تعدلي عنه إلى الكفارة، إلا إذا كان مرضك لا يرجى برؤه، فإنه والحالة هذه يجوز لك الفطر في رمضان ابتداء، والعدول عن قضائه إلى الكفارة.
وانظري الفتوى: 163983 عن ماهية المرض المبيح للفطر في رمضان، والفتوى رقم 227893 في شروط جواز العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الإطعام، وأخيرا نسأل الله لك الشفاء.
والله تعالى أعلم.