الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البيع قد تم دون شرط خيار، فليس للبائع إلغاء البيع أو فسخه، وإنما يكون له حق طلب الإقالة إذا رضيت أنت بذلك فحسب. ويستحب إجابته إلى ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً، أقاله الله عثرته. رواه أبو داود.
قال في إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه، إما لظهور الغبن فيه، أو لزوال حاجته إليه، أو لانعدام الثمن، فردَّ المبيع على البائع وقبل البائع رده، أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة؛ لأنه إحسان منه على المشتري؛ لأن البيع قد بت، فلا يستطيع المشتري فسخه. انتهى.
وإذا لم ترض باقالته وقد تم البيع، فالأرض أرضك، وللبائع الثمن المتفق عليه. ويرجع في حقيقة ما تم إلى المكتب الوسيط باعتبار أنك وكلته في الشراء، هل أعلم البائع وعقد معه صفقة البيع حسبما يفهم مما ذكرته في السؤال، أم أن المكتب لم يبرم عقد البيع مع البائع، وما تم بينهما مجرد مواعدة فقط، وحينئذ يكون للبائع التراجع عن البيع. وتبقى مسألة الوعد إذا دخل الموعود بسببه في التزام، وترتب عليه ضرر، ولم يف الواعد بوعده هل يتحمل ذلك الضرر أو لا؟
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يكون الوعد ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إمّـا: بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض الضرر الواقع فعلا، بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. اهـ.
وانظر الفتوى: 117916
والله أعلم.