الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تتلفظ بالطلقة الأولى، ولكن كتبتها فقط، ولم تنو بها الطلاق، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق بها، وراجع الفتوى: 167795
وكذلك قولك لزوجتك: "إذا بتسوي حواجبك بطلّقك" بغير نية التطليق، لا يقع به الطلاق، وانظر الفتوى: 339349
والرسالة التي أرسلتها لأخيها، ليس فيها ما يوقع الطلاق، ولكنها وعيد وتهديد.
أمّا تعليق الطلاق على ذهابها إلى بيت أهلها غاضبة، وتعليقه على وضعها المكياج، فالمفتى به عندنا، أنّها إذا كانت خالفتك في المسألتين، فقد وقعت طلقتان بخلاف الطلقة الأولى، وبذلك تكون قد بانت بينونة كبرى، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، يرى عدم وقوع شيء من الطلاق بالتعليق الذي لم يقصد به الطلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين بالحنث فيه، وراجع الفتوى: 11592.
فإن كانت قد فعلت ما علقت طلاقها عليه نطقا، في الفقرتين 3-- 6/ وكنت قد طلقتها دون تعليق، كما في الفقرة رقم: 2.
فقد بانت منك على ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
والله أعلم.