الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للأجهزة التي تركها أصحابها لصيانها، فالسائل يعتبر أجيرا مشتركا عندهم، وضمان الأجير المشترك، محل خلاف، وتفصيل بين أهل العلم، سبق ذكره في الفتوى: 345349.
والذي يظهر لنا، أن هذه السرقة لو حدثت بغير تفريط من السائل، وبطريقة لا يمكنه الاحتراز منها، فليس عليه ضمان.
وأما إن حدثت بتفريط منه، أو بسبب كان يمكنه الاحتراز عنه، فعليه ضمان ما سرق لأصحابه.
وأما بالنسبة للأجهزة التي تركها أصحابها عند السائل ليبيعها لهم، فهي في حكم الأمانة عنده؛ لأنه وكيلهم في البيع، والوكيل يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. وراجع في ذلك الفتويين: 115501، 348970.
وعلى ذلك، فإذا كانت السرقة حصلت بتفريط من السائل، أو بإهمال في الحفظ، فعليه الضمان، وإن حصلت بلا تفريط منه، فلا ضمان عليه.
والله أعلم.