الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحادث حصل بتفريط من قائد السيارة، أو تعدٍّ منه، فهو ضامن للسيارة، وعليه وحده تكلفة الإصلاح، وليس على أحد من الورثة دفع شيء من تكلفة إصلاح السيارة.
وإذا أراد الورثة البالغون التبرع بتكلفة الإصلاح، وإعفاء القائد، فلا حرج عليهم في ذلك، لكن لا يجوز لهم أن يتبرعوا بشيء من مال الصغار، لكن إذا احتاجوا إلى الاقتراض من أموالهم، فالراجح عندنا جوازه، إذا كان فيه مصلحة لهم، وراجع الفتوى رقم: 111115.
أمّا إذا كان الحادث حصل من غير تعدّ، أو تفريط من القائد؛ فليس عليه ضمان، وتكلفة الإصلاح تكون في مال جميع الورثة -كبيرهم وصغيرهم-، سواء كان القائد وصيًّا على الورثة أم وكيلًا، فكلاهما لا يضمن بغير تفريط، ولا تعدٍّ، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الوصي أمين، فلا يضمن ما هلك في يده من مال الموصى عليه. اهـ.
ففي هذه الحال؛ تكون تكلفة الإصلاح على الجميع -بمن فيهم الصغار-، فيؤخذ من أموالهم حصتهم في التكلفة، ولا ترد إليهم.
ومن جواب هذا السؤال يعلم جواب السؤال الآخر.
والله أعلم.