حكم اشتراط الشريك مبلغا معينا من الربح

20-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
رجل ساهم بالنصف في شراء حافلة، فهل يجوز أن يشترط مبلغا معينا شهريا من الربح؟ وإذا أجروا الحافلة فهل له أن يشترط مبلغا معينا ام لا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السائل لم يبين لنا على من يشترط مبلغا معينا من الربح، فإذا كان يقصد أنه يشترط على شركائه ذلك، فإن كان على سبيل الأجرة، أي أنه سيؤجر لهم نصيبه، فلا بأس بذلك، وإن كان على سبيل اقتسام الأرباح، فلا يجوز، لأن في ذلك جهالة وغررا وضررا على الشركاء، ومثل ذلك يقال في تحديد مبلغ معين مقابل إجارة الحافلة، فإنه لا بأس به. وعلى السائل أن يراجع لزاما الفتاوى التالية: 29854، 8316.

والله أعلم.

www.islamweb.net