الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لهذه الزوجة حقّ واجب في أموال زوجها بعدما طلقها، وأبرأته من حقوقها المالية، وليس في ذلك ظلم لها، فما كان منها من الإحسان إلى زوجها، وتوفير المودة والرعاية له، فقد كان في مقابله من زوجها مثله، وإذا كان الزوج غنياً وزوجته لا مال لها، فمن كمال الإحسان أن يعطيها من ماله، لكن ذلك غير حتم عليه ما دام لا يمنعها حقاً من حقوقها؛ سواء كانت في عصمته أو فارقته، ولو أنّ زوجاً أحسن إلى زوجته دهراً، وكانت ذات مال، ولم يكن له مال، فلا تطالب الزوجة بإعطاء زوجها شيئاً من مالها؛ سواء بقيت معه أو فارقته، فلا بد من التفريق بين مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وبين الحقوق الواجبة، ونفقة المرأة التي لا زوج لها ولا مال تكون على أقاربها الموسرين على ترتيب سبق تفصيله في الفتوى رقم: 143933. ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 236836.
والله أعلم.