الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذين كسروا الباب عليهم قيمة ما أتلفوه من الباب، وأما ما سرق، فضمانه على من سرقه، لا على من كسر الباب؛ لأن السارق هو المباشر للسرقة. والفقهاء يقولون: إذا اجتمع السبب والمباشرة، قدم اعتبار المباشرة.
جاء في (الموسوعة الفقهية): لا خلاف بين الفقهاء في أن التعدي على الغير مباشرة، هو من أقوى أسباب الضمان. كما اتفقوا في الجملة على أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب، أضيف الحكم إلى المباشر، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات. فالقاعدة: إذا اجتمع السبب والمباشرة، أو الغرور والمباشرة، قدمت المباشرة. اهـ.
وفي مجمع الضمانات من كتب الحنفية: ولو نقب رجل حائط إنسان، حتى سرق آخر من البيت شيئا، الأصح أنه لا يضمن هذه. اهـ.
وفي الشرح الكبير للدردير من كتب المالكية: وعليه ضمان ما خرج بنفسه، بسبب النقب. اهـ.
وهذا يفهم منه أن ما أخرجه غيره لا ضمان عليه فيه، بل يضمنه من اعتدى عليه.
وفي أسنى المطالب من كتب الشافعية: ويضمن الأول الجدار، والثاني ما أخذه. اهـ.
وعلى كل، فضمان المسروق على من أخذه، لا على من فتح الباب ليحتمي بداخل المحل عن الضرر.
والله أعلم.