الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما يصف السائل من أن هؤلاء يرتكبون الشرك عند هذه الأضرحة، والزوايا، فلا يجوز نقلهم إليها، ويعد ذلك معصية، لكن الحكم بكفر الناقل لمجرد أنه نقل هؤلاء الناس لمواسم شركية، لا يصح؛ فإن الإعانة على الكفر إنما تكون كفرًا، إذا رضي به المعين، أو أحبه، أو استحسنه، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 354319.
والله أعلم.