الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الأنظمة واللوائح إنما توضع مراعاة للمصلحة ودرءاً للمفسدة، كما أن العقوبات المذكورة تدخل في باب التعزير، وهذا مشروع في الجملة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 34616، 132413، 133120.
أما عقوبة شارب الخمر؛ فهي من الحدود المنوط بالحاكم إقامتها.
والله أعلم.