الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا واقع زوجتك؛ فهي مفرطة في دينها، خاصة فيما يتعلق بالصلاة، فتركها إثم مبين، وخطر عظيم، حتى إن بعض أهل العلم قد ذهب إلى كفر تارك الصلاة ولو كسلا، والجمهور على عدم كفره، وانظر الفتوى رقم: 1145. والجميع متفقون على أن تركها من كبائر الذنوب.
فالواجب نصحها بخطورة الأمر، والسعي في إصلاحها من هذا الجانب، فإن صلح حالها، وحافظت على صلاتها، وإلا فالأولى فراقها.
قال ابن قدامة في المغني: والطلاق على خمسة أضرب....
والرابع: مندوب إليه، وهو: عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها... اهـ.
ومن قطعت الصلة بينها وبين ربها، لا يستغرب منها أن تفرط في حق زوجها، وهي امرأة ناشز بالتصرفات التي ذكرتها عنها من نحو عدم الطاعة، والخروج بغير إذنك، والشرع الحكيم قد بين أتم بيان كيفية علاج النشوز، تجد ذلك في الفتوى رقم: 26794.
والتدخل بين الزوجين بما يؤدي إلى الخصومة بينهما، وزرع الفتن والأحقاد، أمر لا يجوز، وهو سلوك لسبيل السحرة والشياطين، فدأبهم نشر البغضاء والتفريق بين الأحبة، قال تعالى: وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ {البقرة:102}، وروى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته - قال- فيدنيه منه، ويقول: نعم، أنت.
فيجب نصح من يفعل ذلك، وتخويفه بالله عز وجل، وسوء عاقبة مثل هذه التصرفات منهم في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.