الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي عليك أن تنصحي ابنة عمّك بما فيه صلاحها، فالدين النصيحة، والمستشار مؤتمن، والأصل أنّ المرأة منهية عن سؤال الطلاق أو الخلع إلا عند سوء العشرة بين الزوجين، أو بغض الزوجة لزوجها؛ بحيث لا تقدر على القيام بحقّه، فيجوز لها طلب الخلع حينئذ. قال ابن قدامة –رحمه الله-: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]. اهـ
وقال الشيخ ابن باز –رحمه الله-: فكونها تطلب الطلاق من غير علّة شرعيّة، لا يجوز، الواجب عليها الصبر والاحتساب، وعدم طلب الطلاق، أما إذا كانت هناك علة لأنه يضربها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بفسق وشرب المسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له، بل تبغضه كثيرًا ولا تستطيع الصبر، فلا بأس. اهـ من فتاوى نور على الدرب لابن باز.
وعليه؛ فينبغي عليك أن تنصحيها بالسعي في استصلاح زوجها، فإن صلح وعاشرها بالمعروف فهذا خير، وإلا فإنها توازن بين أضرار الطلاق أو الخلع، وبين أضرار بقائها معه، وتختار ما فيه أخفّ الضررين.
والله أعلم.