الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للكفيل أن يأخذ منك مالاً لمجرد بقائك على كفالته.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال، مقابل كفالتهم. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 6632
لكن إذا كنت لا تقدر على البقاء في هذا البلد حتى تتم إجراءات توظيفك، إلا بدفع مال للكفيل، فلا حرج عليك حينئذ في دفع هذا المال؛ لأنّك تتوصل به إلى حق من حقوقك.
جاء في تحفة الأحوذي: قَالَ ابن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ .......فَأَمَّا مَا يُعْطَى تَوَصُّلًا إِلَى أَخْذِ حَقٍّ، أَوْ دَفْعِ ظُلْمٍ، فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ. رُوِيَ أن بن مَسْعُودٍ أُخِذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي شَيْءٍ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ.
ورُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ، إِذَا خَافَ الظلم. اهـ.
والله أعلم.