أقسم عليها بالطلاق حتى تسقط الجنين

5-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أرجوكم أجيبوني بأقرب وقت، أناحامل وزوجي يأمرني بإسقاط الطفل، وإن لم أفعل أقسم علي بالطلاق، ولأني أعيش في بلد غير إسلامي هددني بأني سأبقى هنا وأصبح يناديني بأقبح الكلمات ويشتمني أمام أولادي.. لأني لا أريد إسقاطه.. وعمر آخرطفلي 9أشهر.. والسبب الرئيسي أنه لا يريد أي أطفال، فما ذا أفعل ولدينا مشاكل كثيرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم بين الزوجين وبين العباد، وعموما، حيث قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله . وقال الله عز وجل: وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ [الشورى: 44]. وقال تعالى: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيرا [الفرقان: 19]. وقال تعالى: وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [آل عمران: 57]. فالظلم عاقبته وخيمة، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. رواه البخاري فليتق الله عز وجل هذا الزوج وليعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وأنه مسؤول عن هذه الأسرة التي استرعاه الله إياها. وليعلم أن ما يريده من زوجته تترتب عليه عدة محاذير: أولها: ظلمه لزوجته التي يهددها ويشتمها ويناديها بأقبح الكلمات، وقد قال الله تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا [البقرة: 83]. وقال تعالى: وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الحجرات: 11]. وثانيها: ظلمه لهذه النفس التي يريد إزهاقها وقتلها، وقد قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً [الاسراء:31]. وقال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الاسراء: 33]. وظلمه لنفسه، حيث جَرَّ عليها هذه الآثام العظام، والتي قد تكون سببا في هلاكه يوم القيامة. وأما مسألة الإسقاط، فإن كان قد مر على الحمل مائة وعشرون يوما، فقد نُفِخ فيه الروح، وعليه، فلا يجوز إسقاطه، لأنه قتل لهذه النفس بغير حق، وهذا بالإجماع، حتى ولو أدى ذلك إلى الطلاق. وأما إذا كان الحمل لم يتجاوز أربعين يوما، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز إسقاط النطفة قبل أربعين يوما، وذهب آخرون إلى عدم الجواز، وهو الذي تدل عليه الأدلة، لأنه قطع للنسل الذي أمر رسول الله صىل لله عليه وسلم بالإكثار منه حيث قال: ..تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. رواه الشافعي عن ابن عمر . وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يهلكون الحرث والنسل فقال: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205]. وأخيرا، نوصي الزوجة أن تصبر على هذا الأذى، وأن تُحْسِن إلى زوجها، لعل ذلك يكون سببا في صلاحه. ولمزيد من الفائدة حول موضوع الإسقاط، نحيل السائلة إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية : 5920، 6897، 32929، على الموقع. ثم إذا كان زوجك أقسم عليك بالطلاق أن تسقطي الجنين، فإن طلاقه واقع إذا لم تفعلي ما أمر به، ولكنه أهون من تعمد إزهاق روح، ولكما أن تتراجعا إذا لم يكن هذا هو الطلاق الثالث. والله أعلم.

www.islamweb.net