الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في قضاء ما عليه من صيام، فإن الأصل أنه لم يقضه.
وعليه؛ فالواجب عليك أن تقضي عدد تلك الأيام التي تشكين في قضائها؛ لتبرأ ذمتك بيقين، ولا يلزمك قضاء شهر على الصفة المذكورة، وإنما تقضين عدد ما أفطرته من أيام، وتنظر الفتوى رقم: 352669.
لكن إن كنت موسوسة، فدعي الوساوس، ولا تعيريها اهتماما.
والله أعلم.